Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٣١٥

وقال أصحاب الرأي: لا يسقط عنه الذي يوجب عليه من الدم، وبه قال أبو ثور.

(ح ٦٧٣) وفي قول النبي- ﷺ لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".

دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز.

م ١٥١٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بها غير طاهر مدرك للحج، ولا شيء عليه.

١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة

(ح ٦٧٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ وهو أتى بلَبَن وهو واقف واقف على بعيره، فشرب وهو بعرفة يومئذٍ.

م ١٥١١ - وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات، فاستحب غير واحد من أهل العلم يوم عرفة بعرفة.

وروينا عن ابن عمر أنه قال: لم يصمه النبي- ﷺ، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا فلا أصومه، فإن شئت فصم وإن شئت فافطر.