Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ١٧٩ - باب الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثلاثة الأيام في الحج

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٣٠١

م ١٤٨١ - واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور، وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج.

وقال أصحاب الرأي: يصير قارناً وعليه ما على القارن.

وقال الشافعي بالعراق: كما ذكرناه عن الكوفي، وقال بمصر: أكثر من لقيت يقول: ليس له ذلك.

قال أبو بكر: وبقول مالك نقول في هذه المسألة.

أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هدياً

١٧٩ - باب الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثلاثة الأيام في الحج

م ١٤٨٢ - واختلفوا في الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثلاثة الأيام في الحج، فكان ابن عمر، وعائشة أم المؤمنين، والشافعي، وأحمد يقولون: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة.

وقال طاؤس: يصوم ثلاثة أيام أخرها يوم عرفة.

وروى مثل قوله عن الشعبى، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد. . . . . . . . (١)