Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ١٥٠ - باب الشك في الطواف

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢٨١

ولا يجزئ أقل منه، لأن الله ﷿ قال: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ الآية.

وقال [١/ ١١٨/ب] ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فبين النبي- ﷺ عدد ذلك كله.

١٤٩ - باب ما يجب على من ترك الطواف بالبيت عند قدومة

م ١٤٤٥ - واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فكان أبو ثور يقول: عليه دم.

واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئاً فليهريق دماً لذلك.

وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى أبو ثور أنه قال: يجزيه طواف الزيارة للدخول والزيارة للصدر، وحكى غير أبي ثور عن مالك أنه قال: إن كن مراهقاً فلا شيء عليه، وإن كان غير مراهق فعليه دم.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي. لا شيء على من ترك الطواف عند القدوم، وبه أقول.

١٥٠ - باب الشك في الطواف

م ١٤٤٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على (١) أن من شك في طوافه بني على اليقين.