Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلك

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢٤٢

وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئاً.

وقال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.

٩٠ - باب الحمام الأهلي

م ١٣٧١ - قال عطاء: الحمامة الشامية ليس يصيد.

وكان مالك: يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك.

وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه.

وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.

والله أعلم بالصحيح من قوليه.

٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلك

م ١٣٧٢ - واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى.

فروينا عن ابن عباس: أنه قال: شاة شاة، وكذلك روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاه، والحبارى.

وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء