Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٧١ - باب من لبس المعصفر من الثياب

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢٢٨

(ح ٦١٧) لنهى النبي ﷺ عن إضاعة المال.

(ح ٦١٨) ولأن النبي ﷺ أمر بنزع الجبة.

٧١ - باب من لبس المعصفر من الثياب

م ١٣٤٢ - واختلفوا فيمن لبس المعصفر من الثيلب في الإحرام، فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر: تلبسان المعصفرات، وبه قال ابن عمر، وجابر.

وروينا عن عبد الله بن جعفر: أنه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم.

وروينا عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين، وبه قال الشافعي، وأحمد.

وكان عطاء: لا يرى بالممشق بأساً.

م ١٣٤٣ - وكان عمر بن الخطاب: يكره لبس الثياب المصبغة.

وكان عطاء لا يراه طيباً.

وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.

وكره مالك: لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض.