Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٥٠ - باب تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢١٢

وقال الثوري: في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر، أو الشعير، أو الزبيب، صاع صاع.

قال أبو بكر: وهذا غلط لأن بعض أخبار كعب:

(ح ٦٠٨) أن النبي ﷺ قال له: أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.

وقال الحسن، وعكرمة، ونافع، الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشر مساكين.

وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الثوري.

م ١٣١٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزّة،

وإتلافه بحلق، أو نورة، أو غير ذلك إلا في حال العلة.

م ١٣١٤ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

م ١٣١٥ - واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس، أو تطيب بغير عذر.

فقال مالك: هو في ذلك بالخيار بين الصدقة، والصيام، والنسك.

وقال أبو ثور: عليه دم، ولا خيار له، حكى ذلك عن الكوفي.

٥٠ - باب تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون

م ١٣١٦ - واختلفوا فيما يجب على المحرم من الفدية أين تفرق،