Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٢٦ - باب أشهر الحج

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ١٩٦

وروينا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال لا يلب حول البيت.

وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن السائب.

م ١٢٨١ - واختلفوا في تلبية الحلال، فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يرون به بأساً.

وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود.

وكان [١/ ١٠٢/ب] مالك يكره ذلك.

قال أبو بكر: لا بأس به.

م ١٢٨٢ - واختلفوا فيمن لم يلب من حين بدأ الحج إلى أن فرغ منه، فحكى عن الشافعي أنه قال: لا شيء عليه وقد أساء.

وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه.

وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه أن يهريق دماً.

٢٦ - باب أشهر الحج

قال الله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ الآية.

م ١٢٨٣ - واختلفوا في قوله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.

فقال ابن مسعود، وابن الزبير، والشعبى، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.