Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ١٤ - باب الإحرام دبر الصلاة

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ١٨٥

١٣ - باب الطيب عند الإحرام

قال أبو بكر:

(ح ٥٨٨) ثبت عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله- ﷺ لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

م ١٢٦٢ - واستحب قوم ذلك منهم سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وابن عباس، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان عطاء: يكره الطيب قبل الإحرام، وبه قال مالك.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

١٤ - باب الإحرام دبر الصلاة

قال أبو بكر:

(ح ٥٨٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ -صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى براحلته فلما على، على البيداء أهل.

م ١٢٦٣ - وكان ابن عمر يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة وبه قال ابن عباس.