Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٨ - باب اجارة الظئر

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٦/ ٢٩٦

وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله يحسب عليه ما أنفق، وهذا على مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٨ - باب اجارة الظئر

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ الآية.

م ٣٩٧٣ - فاستئجار الظئر جائز، لأن الله ﷿ أذن فيه، ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم أعلمه (١).

قال أبو بكر: فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبياً، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم، إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة، وطعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء.

فإن اشترطت عليه [٢/ ١٧٥/ب] كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوماً موصوفاً، كما يوصف في أبواب السلم: فذلك جائز ولا أحفظ عن أحد فيما ذكرت خلافاً.

م ٣٩٧٤ - واختلف أصحاب الرأي: إن اشترطت كسوتها ثلاثة أثواب زطية وعند الفطام دراهم مسماة، وقطيفة،