Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٢ - باب إسقاط فرض صلاة الجمعة عند النساء والعبيد والصبيان

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٨٣

وفيه قول سابع: وهو أنها ما بين أن ترجع الشمس بشبر إلى ذراع، روينا هذا القول عن أبي ذر.

وفيه قول ثامن: وهو أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذلك قال أبو هريرة وبه قال طاؤس، وعبد الله بن سلام.

وحكى عن كعب أنه قال: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة.

روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم [١/ ٢١/ب] ليسير.

٢ - باب إسقاط فرض صلاة الجمعة عند النساء والعبيد والصبيان

(ح ٣١٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم.

والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والإتفاق.

م٤٨٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء.

م ٤٨٦ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن.