Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٧٢ - باب الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٧٨

م ٤٧٨ - واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، فقال عطاء، والحسن البصري، والنخعى، والقاسم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: إذا لم يسجد لم يسجدوا.

وقال ابن سيرين، والحكم، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور: إذا لم يسجد سجد القوم.

٧٢ - باب الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو

م ٤٧٩ - واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو، فروينا عن الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، أنهم قالوا: يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضى ما عليه، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال ابن سيرين، وإسحاق: يقضى ثم يسجد.

وقال الأوزاعى، ومالك، والليث بن سعد، إذا سجد في التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم سجدهما إذا قضى ما عليه.

وفيه قول رابع: وهو أن يسجدهما مع الإمام ثم يقوم فيقضي، ثم يسجدهما، هذا قول الشافعي.