Skip to content

الولاية في النكاح الفصل التاسع: شروط الولي في النكاح المبحث الثامن: اشتراط كون الولي حلالا

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٢٧٨

الاحتمال الرَّابع: أنَّ معنى قول ابن عباس ﵁ "تزوّج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم" أي في الشهر الحرام أو البلد الحرام، وهي لغة شائعة معروفة، يقال: أنجد وأتهم: إذا دخل نجداً أو تهامة وكذلك يقال لمن هو في الحرم أو في الشهر الحرام مُحْرِمًا، ومنه البيت المشهور:

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحْرِماً ... ورعاً فلم أر مثله مقتولاً

وقول الأعشى:

قتلوا كسرى بليلٍ محرماً ... ...

أي في الشهر الحرام، وانتصر لهذا الاحتمال ابن حبّان في صحيحه١.

ولكن في هذا التأويل نظر، فإنَّ ابن عباس قال: "إنَّ النبي ﷺ تزوّج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال" وهذا ظاهر الدلالة على أنّه أراد الإحرام بالعمرة لمقابلته بالحلِّ.

ومما يترجّح به حديث عثمان ﵁ أنّه مثبِت لحكم جديد، وهو تحريم نكاح المحرم، بخلاف حديث ابن عباس فإنّه موافق للبراءة الأصليّة، وهي حِلُّ النكاح للمحرم وغيره، والمثبِت مقدَّم على النافي٢.