Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٣٠٣

عنه - أنَّه ﷺ قال: "آمروا النّساء في بناتهنَّ". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي١.

قال الشافعي ﵀: ولا يختلف النّاس أن ليس لأمِّها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس"٢. ثم أشار الشافعي ﵀ إلى سبب هذا الحديث- أعنى حديث ابن عمر- وما فيه من معارضة الأم وأنَّ ذلك دليل على كراهة ابنتها، وأنّ رسول الله ﷺ لم يأمر أباها با ستئذانها٣.

فهذا خلاصة وجهة استدلال من أجاز لأب البكر إجبارها من حديث ابن عباس ﵁ وهو عمدتهم في التفريق بين البكر والثيِّب في وجوب الاستئذان؛ "فقد رأوا في حديث ابن عباس هذا تقييدًا لما أطلق في غيره من الأحاديث وتفسيراً لمجملها. والله أعلم.