Printed page ١/ ٤٥٩
ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك، وإن اشتركا (١) في العجمية والعتاقة.
ومذهب أبي يوسف: ذو الأب الواحد كذي الأبوين (٢) ومذهب الشافعي وأحمد (٣) لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد (٤) .
وقد روى السلفي، من حديث الحسن بن رشيق (٥) حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون (٦) حدثنا العلاء بن سالم (٧) حدثنا قرة بن عيسى الواسطي (٨) .