Printed page ١/ ٣١٢
ومثل هذا: " أنه ﷺ صلى صلاة الكسوف، فقرأ في الركعة (١) بنحو من سورة البقرة وركع. فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكذلك سجوده " (٢) .
ولهذا نقول في أصح القولين: إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه، أكثر من النصف.
ومن أصحابنا وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرة، يسبح في الركوع والسجود، بقدر قراءة مائة آية (٣) . وهو ضعيف مخالف للسنة.
وكذلك (٤) روى مسلم في صحيحه، عن أبي سعيد (٥) وغيره (٦) أن النبي ﷺ كان يقول: بعد الرفع من الركوع من الذكر (٧) ما يصدق حديث أنس والبراء (٨) .
وكذلك صلاة رسول الله ﷺ التطوع: فإنه كان إذا صلى بالليل (٩)