Skip to content

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن باب من الأيمان التي يقع فيها خيار على واحد مرتين أو ثلاث مرات

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦٤

الفراش، فجعل عليه محشأ (١)، أو لا ينام على هذا الدكان ففرش عليه، أو لا ينام على هذا السطح ففرش فوقه، أو لا ينام على هذا السرير ففرش فوقه فنام عليه، حنث. (٢)

باب من الأيمان التي يقع فيها خيار (٣) على واحد مرتين أو ثلاث مرات

رجل له ثلاثة أعبد فقال: سالم حر، أو سالم وبزيع حرّان، أو سالم وبزيع ومبارك أحرار، خير: فإن أوقع العتق بسالم (٤) عتق وحده، وإن أوقع ببزيع (٥) عتق سالم معه، وإن أوقع بمبارك عتقوا، وإن لم يبين حتى مات عتق سالم ونصف بزيع وثلث مبارك. وإن لم يكن له مال غيرهم، وكان القول في المرض، عتقوا من الثلث على ما وصفنا. ولو قال سالم حر، أو بزيع وسالم حران، أو مبارك وسالم حران، خير. فان أوقع العتق بسالم عتق وحده، وإن أوقع بأحد الباقيين عتق سالم معه، فإن لم يبين حتى مات عتق سالم وثلث كل واحد من الآخرين. وكذلك لو قال: سالم حر، أو بزيع وسالم، أو مبارك وسالم. ولو قال: سالم حر، أو بزيع وسالم، أو سالم ومبارك، عتقوا. ولو كان له عبدان فقال: سالم حر، أو سالم وبزيع حران، ثم مات ولم يبين، عتق سالم ونصف بزيع. ولو قال: سالم حر، أو سالم وبزيع، عتقا. ولو قال لثلاثة: سالم حر، وسالم وبزيع ومبارك (٦) عتقوا، والموت، والحياة في هذين الوجهين سواء. فإن كان القول في الصحة عتقوا من جميع المال، وإن كان في المرض فمن الثلث. ولو قال لعبديه وأحدهما سالم: أحدكما حر، أو سالم، ثم مات ولم يبين عتق ثلاثة أرباع سالم وربع الآخر. ولو قال: سالم حر، أو بزيع أو سالم، عتق نصف كل واحد