Skip to content

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن باب من الجنايات

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣٤٦

بينة أن فلانا عبده وأنه قد مات قبلت بينته وله أن يرجع في الهبة. وإن أقام البينة أنه عبده باعه من فلان بألف وقبضه فلان لم تقبل بينته (١) فإن أقام البينة على إقرار المولى بذلك لم تقبل بينته؛ لأنه قد يبيعه لغيره (٢).

كتاب الجنايات

(٣)

باب من الجنايات

رجل جنى عليه مدبر فخاصم المولى في الجناية فقال المجني عليه: قد كانت قيمته يوم جنى ألفين وقال المولى كانت خمسمائة، فعلى كل واحد اليمين على دعوى صاحبه ثم على المولى قيمته يوم يختصمان في قول أبي يوسف الأول. وقال محمد: القول قول المولى في قيمته يوم جنى ولا يمين على المجني عليه، وهو قول أبي يوسف الآخر.

مدبر قتل رجلا خطأ فدفع المولى القيمة بغير قضاء ثم قتل آخر خطأ فإن ولى الآخر بالخيار: إن شاء تبع الأول بنصف قيمته، وإن شاء أخذ ذلك من المولى في قول أبي حنيفة ﵁. فإن أخذ ذلك من أحدهما بقضاء ثم قتل المدبر آخر خطأ فوليه بالخيار في سدس القيمة: إن شاء أخذه من المولى وإن شاء من ولي الجناية الأولى ويأخذ أيضًا سدس القيمة من ولي الجناية الثانية ولا خيار له في ذلك. فإن أخذ هذا الثلث بغير قضاء ثم قتل المدبر آخر خطأ (٤) فإن وليه يأخذ نصف سدس قيمته من ولي الجناية الثانية ولا خيار له فيه؛ وهو بالخيار في نصف سدس القيمة: إن شاء أخذه من المولى؛ وإن شاء من ولي الجناية الأولى