الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
ميراث لها. ولزينب وحمادة صداق وربع بينهما ولهما نصف ميراث النساء بينهما ولو كن أربعا (١) فقال لزينب: إن طلقتك فعمرة طالق ثم قال لعمرة: إن طلقتك فحمادة طالق ثم قال لحمادة: إن طلقتك فبشيرة (٢) طالق، ثم قال لبشيرة: إن طلقتك فزينب طالق، ثم طلق زينب، طلقت هي وعمرة، وإن طلق عمرة طلقت هي وحمادة معها، وإن طلق حمادة طلقت بشيرة معها، وإن طلق بشيرة طلقت هي وزينب وعمرة. ولو قال: إحداكن طالق، ثم مات ولم يبين كان لعمرة خمسة أثمان صداق ولحمادة وبشيرة وزينب مهران وربع بينهن، ولعمرة ثمن الميراث، ولحمادة ثلاثة أثمانه، ولزينب ولبشيرة أربعة أثمان بينهما.
كتاب المناسك
باب من الصيد يصاد في الحرم
حلال جرح صيدا في الحرم (٤) فزادت قيمته من سعر أو بدن ثم مات من الجراحة فعليه ما نقصه من الجراحة وقيمته يوم مات (٥) ولو نقصت قيمته من سعر (٦) ثم مات فعليه قيمته يوم جرحه، وان كان النقصان من بدن فعليه قيمته يوم جرحه يحط عنه النقصان. ولو جرحه فكفر عنه ثم زادت قيمته من بدن أو سعر غرم الزيادة. ولو رمى صيدا في الحل من الحرم فجرحه ثم زادت قيمته في الحل من
===
وإن طلق الوسطى طلقت الوسطى والأخيرة ثنتين ثنتين والأولى واحدة، وإن طلق الأخيرة طلقت الأخيرة ثلاثا والأولى ثنتين والوسطى ثنتين (٧) هذا جواب أبي يوسف