Skip to content

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن باب ما يقع من الطلاق في التزويج في المواقيت

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣٣

في ذلك اليوم في القضاء، وعلى ما نواه فيما بينه وبين الله. فإن قال: (١) إن تغديت عندك فعبدي حر، فهو على كل غداء (٢) عند الذي سأل في القضاء، وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى، والله أعلم.

باب الحنث في الإذن

رجل قال: إن خرج فلان من هذه الدار إلا أن آذن له فأذن له فلم يخرج حتى نهاه ثم خرج لم يحنث. وكذلك لو قال: إلا أن أرضى فرضي ثم كره، ولو قال: إلا بإذني فأذن له ولم يخرج حتى نهاه ثم خرج حنث، وكذلك لو قال: إلا برضائي فرضي ثم كره. وكذلك لو قال: إن بعت عبدي إلا بأمري فأمره ثم نهاه. ولو قال: إلا أن آمر فأمره ثم نهاه فباعه لم يحنث، والله أعلم.

باب الحنث في الشتيمة ونحوها

رجل قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر، فاليمين على كون الحالف في المسجد، ولو قال: إن قتلتك أو ضربتك أو شججتك أو رميتك في المسجد [فعبدي حر] فاليمين على كون (٣) المحلوف عليه في المسجد.

رجل قال لآخر: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر، فاليمين على الموت في يوم الجمعة من ضرب بعد اليمين.

رجل جعل يقول: امرأته طالق غدا ثم قال: إن طلقتك غدا فعبدي حر فجاء غدا فطلقت لم يعتق العبد، ولو قال: إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لها: أنت طالق غدا فجاء غد طلقت غدا وعتق العبد.

باب ما يقع من الطلاق في التزويج في المواقيت

رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا أو إذا كلمت فلانا أو متى كلمت فلانا، فاليمين على كل امرأة يتزوجها قبل الكلام. ولو قال: إن كلمت أو إذا كلمت أو متى كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، فاليمين على