Skip to content

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن باب إقرار مريض باستيفاء الدين وإبداء الجراحات

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١٣٣

وكذلك لو مات في يدي البائع قبل هذه المقالة أو بعدها إلا أنه قال بعد مرض البائع وتصادقا أن المشتري قبضه وأودعه البائع. ولو مات في يدي المشتري أو البائع قبل مرض البائع أو المشتري، والمسألة بحالها، فالمريض في ذلك كله مصدق * وكذلك مريض عليه دين في الصحة قال لرجل: اشتريت مني عبدًا في صحتي وتقابضنا فهو مصدق. وكذلك لو قال لرجل: كانت جرت بيني وبينك مخالطة في صحتي فوجب لي عليك ألف فقبضتها * *

===

* وفي كتاب الإقرار من الأمالي (١) في مريض أقرّ في مرضه الذي مات فيه أنه باع عبده هذا من فلان في صحته وقبض الثمن فإنه يصدق في البيع ولا يصدّق في قبض الثمن، فإن كان الثمن يبلغ القيمة أمر المشتري أن يؤدي ثلثي الثمن، وإن كان الثمن مثل ثلثي القيمة أو أقل أمر المشتري أن يؤدي مثل ثلثي القيمة إذا ادعى البيع، وإن أقر في مرضه أن هذا العبد لفلان ولا مال له غيره، فهو مصدّق، وهو مخالف للإقرار بالبيع. وإذا أقر المريض بقبض دين كان في الصحة فهو جائز. وإن أقر بقبض دين كان في المرض لم يصدّق إلا من الثلث.

وقال في موضع آخر من الكتاب (٢) إن المريض إذا أقر بقبض دين في الصحة أو في المرض أنه جائز. وقال في هذا الموضع: إذا قال في مرضه: بعت هذا العبد في صحتي من فلان وقبضت الثمن، فإن كان الثمن يبلغ ثلثي القيمة فهو مصدّق، وإن كان لا يبلغ ثلثي القيمة قبل للمشتري أتمم ثلثي القيمة، فإن كره ذلك فإنه يباع العبد ويرد عليه ما أقر به المريض في قبض الثمن (٣).

* * بشر عن أبي يوسف في كتاب الإقرار في مريض وهب عبدًا في مرضه فقبضه الموهوب له ثم أقر المريض أنه رجع في الهبة واسترجع العبد وقبضه فإنه مصدّق