Skip to content

أحكام الأضحية والذكاة الفصل التاسع في الذكاة وشروطها

أحكام الأضحية والذكاة

ابن عثيمين

Printed page ٢/ ٢٧٩

الغاصب ونحوه، وعلى كل من علم به، سواء أكان مما يشترط بحله في الأصل الذكاة أم لا، حتى لو غصب لحماً كان حراماً عليه وعلى من علم به وأما ذكاة الغاصب ونحوه؛ فهي ذكاة من مسلم أهل ذكر اسم الله عليها بما ينهر الدم، فكانت مبيحة للمذكى كغير الغاصب، والله أعلم بالصواب.