Skip to content

أحكام الأضحية والذكاة الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه

أحكام الأضحية والذكاة

ابن عثيمين

Printed page ٢/ ٢٥٠

(فائدتان) :

(الأولى) : إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته، ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها قط.

(الثانية) : إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين أم قبله، وأما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه.