Skip to content

المقدمات الأساسية في علوم القرآن ٢ - السفر بالمصحف إلى أرض الكفار

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

عبد الله الجديع

Printed page ٥٥٥

٢ - السّفر بالمصحف إلى أرض الكفّار:

أصل هذه المسألة حديث عبد الله بن عمر، ﵄،

قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافروا بالقرآن، فإنّي لا آمن أن يناله العدوّ».

وفي لفظ: عن رسول الله ﷺ أنّه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافة أن يناله العدوّ (١).

فهذا الحديث صريح في النّهي عن السّفر بالمصحف أو بعض القرآن في صحيفة أو غيرها، لا يحلّ للمسلم أن يمكّن من مسّه كافرا معاديا، وذلك مخافة تعدّيهم عليه بالإهانة.

والتّعبير بلفظ (العدوّ) كالقيد، إذ ليس كلّ كافر معاديا للمسلمين، كما قال تعالى في آية كفّارة القتل: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى