Skip to content

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢٠٩

٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري

٣٥١ - ٤٩١٥ أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نِزار (١)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:

أن رسول الله ﷺ، قال: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في ثَمَن المِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دينَارٍ، فَصَاعِدًا".

(منكر - تيسير الانتفاع/ خالد بن نزار).

١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

٣٥٢ - ٤٩٤٠ (٢) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله -الدَّاناج-، عن سليمان بن يسار، قال:

لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إلا في الخَمْسِ.

قال همام: فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.

(صحيح مقطوع مخالف للمرفوع).

٣٥٣ - ٤٩٤٢ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله: