ضعيف سنن النسائي
Printed page ٢٠٨
"لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا".
(ضعيف الإسناد) (١).
٧ - باب الترغيب في إقامة الحد
٣٤٩ - ٤٩٠٤ (٢) أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبانا عبد الله، عن عيسى بن يزيد، قال: حدثني جرير بن يزيد: أنه سمع أبا زرعة ابن عمرو بن جرير، يحدث: أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ:
"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأرْضِ، خَيْرٌ لَأهْلِ الأرْضِ، مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا".
(حسن - بلفظ: "أربعين" كالذي بعده (٣) - ابن ماجه ٢٥٣٨).
٨ - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
٣٥٠ - ٤٩٠٦ أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة، قال: سمعت نافعًا، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
قطع رسول الله ﷺ في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم، كذا قال.
(صحيح - بلفظ: "ثلاثة" التالي (٤)).