Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٣١ - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١٥

﷽

٦ - كتَاب المواقيت

١٥ - ٥١٨ أخبرنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ:

أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصل. فقلت: ألا تصلي؟. فقال: إن رسول الله ﷺ قال:

"لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

(ضعيف الإسناد).

٣١ - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

١٦ - ٥٥٩ (١) أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُنابحي: أن رسول الله ﷺ قال:

"الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا".

ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات.

(صحيح - إلا قوله: "فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها" الإرواء ٢/ ٢٣٦).