سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
اجتهاد ابن عمر في سجوده للسهو إذا سبق بركعة
• عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» (١).
• وعنه قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».
وعَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ لَا يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ» (٢).
• عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا إذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ، سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ (٣).