Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية حكم صلاة الجنازة بعد العصر والصبح ما لم تتغير الشمس

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٨/ ٢٦

حكم صلاة الجنازة بعد العصر والصبح ما لم تتغير الشمس

• الأصل في هذا الباب:

حديث عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الْجُهَنِيّ ﵁ قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (١).

وقد يستدل بعموم النهي عن النفل بعد الصبح والعصر (٢).

وأخذ بالنهي عطاء والنخعي ورواية عن أحمد كما سيأتي خلافًا للجمهور فإنهم قيدوا النهي بالنفل وأن الجنازة فرض كفاية وليست نفلًا.

ومن مستندهم ما صح عن ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.

قال الكساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٣١٧): "وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى