Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٤٠٥

ج- دليلهم من المأثور: دليلهم من المأثور:

بما روي أن معاوية بن أبي سفيان ﵁ كتب إلى عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت ﵃ يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: "لبيت المال"، قال الشافعي: "يعنيان أنه فيء"١

د- دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:

١- أن المرتد بردته صار كافرا، ولا توارث بين المسلم والكافر.

٢- أن الميراث مبناه على الموالاة، ولا موالاة بين المسلم والمرتد، فلا يرث أحدهما من الآخر.

٣- أن ماله مال مرتد، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها، فيكون فيئا، ولا يمكن جعله لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا يرثونه، لأنه يخالفهم في الحكم٢.

ثالثا: أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول.