اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٣٤٠
ومن هذه الأحاديث:
١- ما روت عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا".١
٢- ما روى عبادة بن الصامت ﵁ قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم".٢
٣- وعن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: "سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام".٣
٤- وبما روى أنس ﵁ "أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين".٤
وفي لفظ آخر: "أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين".٥