اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
ثانيا: أدلة المالكية والشافعية الذين قالوا بوجوب إقامة الحدود في دار الحرب:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول، والقياس:
أ- دليلهم من الكتاب:
عموم الآيات الدالة على وجوب إقامة الحدود على مرتكبيها من غير فرق بين مكان وزمان، والتي منها:
١- قوله تعالى ﴿.. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١.
٢- وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ٢
٣- وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٣
فقد دلت هذه الآيات الكريمات بعمومها على إقامة الحدود على