اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٣٣٤
يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق، ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو" ١.
فالحديث يدل أيضا على عدم إقامة الحدود في دار الحرب، كما ذكر ذلك السرخسي.٢
ج- دليلهم من المأثور:
١- ما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.٣
وفي البيهقي: أن عمر ﵁ كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري٤ وإلى عماله، أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.٥
٢- ما روي مكحول عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: لا تقام