Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٣٣٣

وفي رواية أخرى: "لا تقطع الأيدي في الغزو"١.

وفي لفظ ثالث: عن جنادة بن أبي أمية٢، قال: كنا عند بسر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مصدر، قد سرق بختيه٣، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ ينهانا عن القطع لقطعتك فجلده ثم خلى سبيله.٤

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد السرقة في دار الحرب، ويقاس عليها سائر الحدود، فلا تقام في دار الحرب.٥

٣- حديث عطية بن قيس الكلابي٦، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا هرب الرجل وقد زنا أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه