Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٣٠٧

فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين" ١

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على أن المسلم القاتل في دار الحرب، لا قصاص عليه، ولا دية، لأن النبي ﷺ لم يوجب على خالد ﵁ لا قصاص ولا دية مع أنه قتلهم في دارهم.٢

٧- وبما روي عن عقبة بن مالك الليثي ﵁ قال: "بعث النبي ﷺ سرية، فأغارت على قوم، فشذ رجل من القوم، وأتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهرة، فقال الشاذ: إني مسلم فضربه فقتله، فنمى٣ الحديث إلى رسول الله ﷺ فقال فيه قولا شديدا، فقال القاتل: يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه رسول الله ﷺ مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال: إن الله أبى عليّ أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات"٤

وجه الدلالة منه:

قال أبو بكر الجصاص: "فأخبر النبي ﷺ بإيمان المقتول، ولم يوجب على قاتله الدية، لأنه كان حربيا لم يهاجر بعد إسلامه"٥.