اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٢٨١
إلى دار الإسلام، وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب.
قال ابن التركماني: "الحديث عندنا صحيح"١
وقال ابن عبد البر: "وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس ﵄ لما رواه، كما حكي ذلك عنه البخاري٢، أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه٣.
وقال بعض العلماء: "إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس ﵄ أصح إسنادا، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام كان قد فرق بينهما٤، قال تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن﴾ ٥
وقال الترمذي: "قال يزيد بن هارون٦ حديث ابن عباس أجود