اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٢٧٣
على أن الدار لم تكن تفرق بينهما.١
وقال الإمام ابن القيم: "هذا الحديث هو الفصل في هذه المسألة- أي مسألة اختلاف الدارين-، هل يوقع الفرقة أم لا؟ وهو الصواب فإن شاءت بعد استبرائها بحيضة نكحت، وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجها"٢
٣- وبحديث ابن عباس ﵄ قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله ﷺ فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول"٣
وهذا الحديث - أيضا - دل على أن الفرقة لا تقع بين الزوجين إذا اختلفت الدار بينهما في الحال، لأن النبي ﷺ عندما جاءته مهاجرة بإسلامها زوجها ولكن بعد أن علم بإسلام زوجها ردها عليه، ولو وقعت الفرقة بينهما ما ردها عليه.