Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ١٨١

إلى المدينة دار الإسلام ولم يقسمها في المكان الذي غنمها فيه لأنه كان دار حرب.

ب - دليلهم من المأثور:

بما رواه مجالد بن سعيد١ عن الشعبي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد بن أبي وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ٢ القتلى فأشركه في الغنيمة.٣

وجه الدلالة من الأثر:

أن عمر ﵁ كتب إلى سعد أن يشرك المدد في الغنيمة وإشراكهم دليل على أن الغنيمة لاتحرز في أرض الحرب.٤

قال أبو يوسف: "وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب"٥