Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ١٨٠

٤- وبما رفعه الكلبي١ إلى رسول الله ﷺ أنه بعث عبد الله بن جحش ﵁ إلى بطن نخلة٢ فأصاب هنالك عمرو ابن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين٣ وأصاب ما كان معهم من آدم وزيت٤ وتجارة من تجارة أهل الطائف، فقدم بذلك على رسول الله ﷺ ولم يقسم ذلك عبد الله ابن جحش حتى قدم المدينة وأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ ٥، فقبض رسو ل الله ﷺ المغنم وخمسه. ٦

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على عدم جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن عبد الله بن جحش ﵁ لم يقسم الغنائم التي غنمها في طريقه إلا عندما قدم