Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ١٣٦

أن النبي ﷺ قطع العرنيين وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا.١

ولو لم يكن فعلهم هذا محرماً لما قطع رسول الله ﷺ أيديهم وأرجلهم من خلاف وفقأ أعينهم وتركهم حتى ماتوا، قال النووي: "هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين "٢

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم الحرابة وأنها من كبائر الذنوب ومن الفساد في الأرض.٣

ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المسلم المحارب للمسلمين في دار الإسلام.٤

أما المستأمن في دار الإسلام فلا يخلو من حالتين: فإما أن يكون محارَباً أو محارِباً.