Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٤١

به دماء المسلمين.١

٣- وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث "لا يقتل مسلم بكافر" قال الإمام الشافعي: "إن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية الضمري" ٢ فلو ثبت كان منسوخاً لأن حديث "لا يقتل مسلم بكافر" من خطبة الرسول ﷺ يوم الفتح، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.٣

٤- قال الماوردي: "يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله، فقتله النبي ﷺ به".

وإذ احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج.

وقال أيضاً: حديث عبد الرحمن ضعيف ثم مرسل لأن ابن البيلماني ليس صحابياً والمراسيل ليست بحجة، ولو سلم الاحتجاج به لم يكن فيه دليل لأنها قصة عين لا تجري على العموم.٤

٥- لو سلمنا بصحة الحديث وأنه ليس منسوخاً لكان حديث: