Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٢٩

ثانياً: بما روى عبد الرحمن بن البيلماني١ عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قتل مسلماً بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته.٢

فالحديث ظاهر الدلالة في قتل المسلم بالمعاهد المستأمن وغيره لأن الرسول ﷺ فعل ذلك.٣

ج - دليلهم من المأثور:

١- بما روى عن علي وابن مسعود ﵃ أنهما قالا: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً قتل به. ٤

د - دليلهم من المعقول:

١- أن عصمة المستأمن ثابتة وقت القتل وهذا يكفي لوجوب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلماً، والعصمة ينبغي أن ينظر إليها عند وقوع الجريمة فما دام المقتول وقت قتله معصوم الدم فهذا يكفي بتحقيق المساواة بينه وبين القاتل.٥