Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٣٩٨

أنه مسلمون فالكافر من باب أولى، وهو أيضاً لا يخلو من الجنابة.١

ج - دليلهم من المأثور:

١- بما روى أن أبا موسى الأشعري ﵁ دخل على عمر بن الخطاب ﵁ ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر: "ادع الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدخل المسجد قال ولِمَ؟ قال إنه نصراني".٢

٢- وبما روى عن علي ﵁ "أنه بصر بمجوسي، وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من المسجد".٣

٣- وبما روى عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ .٤

د - دليلهم من المعقول:

أن حدث الجنابة والحيض والنفاس بمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى.