Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٣٨٣

المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد

تمهيد

قبل أن نبين اختلاف الفقهاء في حكم دخول الكافر الحرم المدني وغيره من المساجد ينبغي أن نذكر بعض النصوص التي وردت في تحريم المدينة وبينت حدودها، وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم المدينة وبيان حدودها: منها:

١- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "حرم ما بين لابتي١ المدينة على لساني".٢

وفي رواية أخرى: "ما بين لابتيها حرام".٣

٢- وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاضها ٤، ولا يصاد صيدها".٥