Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٣٩٦

ولابد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية".١

٢- وبقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه﴾ ٢ الآية.

قالوا في وجه الدلالة:

بأن دخول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.٣

٣- وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ٤.الآية

فالمسلم السكران والجنب يمنع من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.٥

ب - دليلهم من السنة:

١- بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قال له رسول الله ﷺ: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما