Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الثالث: في حكم دخول الكفار الحرم المكي

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٣٧٤

٢- وبقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً﴾ ١ أي بمكة وهو ما قبل الفتح فدل على تحريمها على الكافر بعد الفتح.٢

ب - دليلهم من السنة:

١- بما روى الإمام الشافعي أنه سمع عدداً من أهل العلم يرون أن النبي ﷺ قال: "لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم".٣

٢- وبما روى عن عطاء أن النبي ﷺ قال: "لا يدخل مشرك المسجد الحرام".٤

٣- وقال الإمام الشافعي بلغني أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم".٥

فهذه النصوص صريحة في منع المشركين من دخول المسجد الحرام.