Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٢٦٠

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ﴾ الآية١

ولفعله ﷺ عدما عقد صلح الحديبية فقد كان متضمنا رد النساء إلى الكفار.

فجاءت أم كلثوم بنت عقبة مسلمة٢ فجاء أخواها فطلباها من الرسول ﷺ فقال: "إن الله منع الصلح في النساء" ٣.

٦- رد السلاح إليهم أو تزويدهم بالسلاح، فقد اتفق الفقهاء على فساد هذا الشرط وهو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئاً من سلاح المسلمين.

٧- اشتراط ترك مال مسلم أو ذمي بأيديهم، أو إظهار الخمور والخنازير في دار الإسلام.

إلى غير ذلك من الشروط الفاسدة التي نهى عنها الشرع وبين أنها باطلة ومردودة على أصحابها.٤

فقد قال ﷺ: "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء