Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٢٥٩

الرسول ﷺ مع يهود خيبر قال "نقركم بها على ذلك ما شئنا".١

٢- التنازل لهم عن بعض الممتلكات الإسلامية كقرية أو قطعة أرض، فهذا الشرط فاسد باتفاق الفقهاء، لعدم توافر المصلحة للمسلمين في ذلك، ولا يجوز التنازل عن جزء من دار الإسلام إلى دار الكفار ولو كان عن طريق دفع المال للمسلمين.

٣- اشتراط عدم فك الأسرى المسلمين الذي أسروهم في الحرب، فهذا لا يلزم الوفاء به ويعتبر من الشروط الفاسدة.

٤- اشتراط دخولهم الأماكن المقدسة عند المسلمين كالحرمين الشريفين.

٥- رد النساء، فلا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات لديار الإسلام إلى الكفار مطلقاً.٢

لقوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا