Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٢٠٩

أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقد أمنه الله فإنما نزول بعهد الله وميثاقه".١

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان، وكل شيء يرى العلج٢ أنه أمان فهو أمان".٣

رابعاً: وينعقد الأمان بالكتابة:

وبالرسالة سواء كان الرسول مسلماً أو كافراً٤، وسواء كانت الرسالة بلغة عربية أو بأية لغة أخرى.

مدة الأمان

المستأمن إذا أراد الدخول إلى دار الإسلام وطلب الأمان، يعقد معه الأمان مدة مؤقتة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن مدة الأمان يجب ألا تبلغ السنة، فإن أقام سنة فرضت عليه