Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٢٠٤

الشرط الخامس: الذكورية عند بعض الفقهاء، فلا يصح أمان المرأة، وقال به ابن الماجشون وسحنون من المالكية.١

لكن الجمهور من الفقهاء قالوا بصحة أمان المرأة للأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك، كقوله ﷺ لأم هانئ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".٢

وبقوله ﷺ: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".٣

فالحديث عام في الرجال والنساء ولم يرد ما يخصصه.٤

ولما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز"٥ وكذلك روى عن عمر ﵁ مثل ذلك وقد سبق.

ولأن الذكورة ليست بشرط ليصح أمان المرأة لأنها بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روى أن زينب