Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٢٠٢

٢- ولأن من لا يسهم في الغنيمة كالعبد لا أمان له.١

٣- أن الأمان من شرطه الكمال، والعبد ناقص بالعبودية أي أنه ناقص العقل، والرأي عادة، والأمان يحتاج إلى كمال رأي وبعد نظر فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، ويخصص عموم حديث: "ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم" بهذا القياس.٢

ب- أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:

١- بعموم حديث: "ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم" والعبد المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث.٣

٢- بقول عمر بن الخطاب ﵁: "العبد المسلم من المسلمين ذمته ذمتهم وأمانه أمانهم".٤

٣- وبما روى أن عبداً آمن قوما فأجاز عمر ﵁ أمانه.٥

٤- ولأن العبد مسلم مكلف فصح أمانه كالحر.٦